وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3، صدور قرار يحدد شروط معالجة طلبات شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار.
![]() |
سكنات عدل 3 |
وبموجب القرار، يتم تسجيل طلبات الشراء في الوقت المناسب فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.
كما تضمن القرار إجراءً جديدًا يتيح للمتقدمين للبيع بالإيجار الحصول عليه بكفالة شخص آخر.
ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يثبتون عجزهم المالي مع زوجاتهم من خلال شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي، أو من يتجاوز مبلغ قسطهم الشهري 30% من إجمالي دخلهم.
ويجب على الكفيل تقديم تعهد رسمي بسداد باقي ثمن المسكن.
![]() |
الجريدة الرسمية سكنات عدل 3 |
- رفض الطلب في حالة:
1- رفض الطلب في حالة وجود معلومات كاذبة أو تزوير أو تسجيل بيانات غير صحيحة.
2- رفض الطلب في حالة ظهور نتائج التحقيقات في البطاقات الوطنية المختلفة إيجابية وعدم توافر شروط الأهلية.
3- رفض الطلب في حالة عدم اكتمال الملفات أو عدم استكمالها خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار مالك المسكن عبر المنصة.
4- رفض الطلب في حالة عدم إرسال التظلم أو استكماله خلال المواعيد المحددة.
كما جاء في القرار أن قرارات اللجان مؤقتة ولا تمنح الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من توافر شروط الأهلية.
وأوضح القرار أن اللجان ستجتمع فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستلام ملفات الطلبات المقبولة مؤقتاً للدراسة.
سيتم إنشاء لجان للنظر في الطلبات مكونة من أعضاء يتم تعيينهم بقرار من وزير الإسكان.