U3F1ZWV6ZTUzNDQyNzAxMjI2OTgyX0ZyZWUzMzcxNjI3NzE3MDQ5Ng==

هذه آليات تعويض الخبرة لمستخدمي التربية قبل التوظيف

 

هذه آليات تعويض الخبرة لمستخدمي التربية قبل التوظيف

أدى العمل المشترك الذي قامت به لجان التفتيش في تخصصات التربية والإدارة إلى إطلاق آليات التعويض عن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف في قطاع التربية الوطنية، والتي سيتم الاستفادة منها بناء على مجموعة من المعايير المدروسة بعناية، على أن يتم الجمع بين الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف وبعده، بحيث تتم الموافقة عليها باعتبارها "تراكمية" للترقية.


وأوضح التقرير المقدم من لجان التفتيش المتخصصة أنه تم وضع تسع آليات تحت تصرف أعضاء قطاع التربية الوطنية، تتضح في ضوئها رؤاهم، ويمكنهم بالتالي العثور على أجوبة لكل تساؤلاتهم حول كيفية الاستفادة من التعويض عن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف، استنادا إلى المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07/304.


وفي هذا الصدد، أشار ذات التقرير إلى أنه إذا كان الموظف، قبل تعيينه في درجته الحالية، قد مارس نشاطا مدفوع الأجر خاضعا لاستقطاعات الضمان الاجتماعي، فيمكنه الاستفادة من الفترة التي عمل فيها في اعتماد الخبرة المهنية، والتي سيكون لها أثر الأثر المالي على رتبته الحالية، بينما يتم تقييم الخبرة المهنية وفق "نظام الدرجات"، ويتم احتسابها في أقصى مدة للموظفين، على أن يتم تقييم الخبرة المهنية على أساس 1.40 بالمئة، عن كل سنة لموظفي العقود في حالة القطاع العام، وعلى أساس 0.70 في المائة عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى.


وأشار التقرير إلى أن ثلاث حالات تمنع الموظف من الاستفادة من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة. ويتعلق الأمر أولا إذا لم يستفيد من تدابير وإجراءات الترسيم في الرتبة، أي لم يتم تثبيته، ثانيا إذا اكتسب خبرة مهنية في إطار عقود ما قبل التوظيف والاندماج، وثالثا في إذا كان يمارس مهنة التدريس بالساعة، لأنه يعتبر نشاطاً ثانوياً، وبالتالي لا يمكن اعتماد الخبرة المكتسبة من خلاله.


في المقابل، يمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الخلافة، على أن يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الطريقة المذكورة سابقاً، على ألا يتم اعتماد هذه الأقدمية تحت عنوان نظام التقاعد العسكري.


وبالإضافة إلى ما سبق، حذر المفتشون من أن الخبرة المهنية تحتسب “كاملة” في حالة شهادة العمل الصادرة من القطاع العام، وفي حالة الرتبة الأدنى وحصول الموظف على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة الحالية الميداني عند التعيين في الرتبة السابقة بشرط احتساب الخبرة المهنية. "بالنصف" في حالة شهادة العمل الصادرة من القطاع الخاص، وفي حالة الرتبة الأدنى وعدم حصول الموظف على المؤهل العلمي المطلوب للخط الحالي عند تعيينه في الرتبة السابقة.


وبناء على ما سبق، تطرقت تقارير المفتشين إلى الخطوات المتخذة للاستفادة من اعتماد الخبرة المهنية، حيث أكدوا وجوباً على الموظف تقديم طلب احتساب الخبرة المهنية إلى مديرية التربية، مع توفير إثبات الخبرة المهنية مرفقاً بقرار التعيين والتسجيل وشهادات العمل، بالإضافة إلى إثبات الخبرة المهنية. شهادة عمل في حالة القطاع العام، ومرفقة بشهادة الانتساب للضمان الاجتماعي في حالة القطاع الخاص.


بالإضافة إلى ذلك، تقوم دائرة الموظفين باعتماد الخبرة المهنية المكتسبة، بموجب قرار يوقع أولاً من المراقب المالي، ومن ثم يوقع ويصادق عليه من سلطة ولي الأمر، على أن يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية اعتباراً من تاريخ الأول من الشهر الذي تم فيه التوقيع على القرار.


وبناء على هذه الآليات تقوم الإدارات المعنية بإضافة مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى فترة الخبرة المهنية بعد التوظيف، ليتم اعتمادها "تراكميا" للترقية بمعدل أدنى أو متوسط متى بلغ إجمالي المدة نصاب الترقية.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة